قانون رقم 17-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
الفصل الرابع — كيفيات مراقبة القياسة القانونية
المادة 18
تكون أدوات القياس التي خضعت للم راقب ة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، حسب نوع المراقبة أو طبيعة الأداة، مختومة أو حاملة لعلامة مميّزة، أو مصحوبة بالوثائق الدالة على ذلك، وذلك من أجل إثبات مطابقة الأداة أو عدم مطابقتها.
تحدد خصائص علامات المراقبة، وكذا شروط وضعها، عن طريق التنظيم.
أبريل سنة م