الفصل الرابع — كيفيات مراقبة القياسة القانونية
المادة 17
تحدد عن ط ريق التنظيم، لكل فئة من أدوات ال ق ي اس ال خ اضع ةلم راق ب ة ال ق ي اس ة القانونية :
1 - الخ صائص الق انوني ة المت علق ة به ا والمتمثلة في :
أ) الخصائص الإدارية التي تحدد ما يأتي :
- خصائص أدوات القياس المتعلقة بتعريفها ومظهرها الخارجي واستعمالها،
- كيفيات فحص أدوات القياس لغرض التحقق من مطابقتها لقواعد القياسة القانونية،
- شروط المنح أو الحفاظ أو السحب لصفة "أداة قياسة قانونية".
ب) الخصائص التقنية التي تحدد الخصائص الجوهرية والعامة، وطريقة صنع الأدوات لأجل :
- الحفاظ على الخصائص القياسية،
- ضمان نتائج القياس صحيحة وسهلة الاستغلال وغير مبهمة،
- التقليل من مخاطر الغش.
ج) الخصائص القياسية التي تحدد الخصائص القياسية لأدوات القياس، ولا سيما منها مختلف الأخطاء القصوى المسموح بها.
2 - القواعد الخاصة بالتركيب أو استعمال أو صيانة أو مراقبة بعض أدوات القياس التي تنتمي إلى نفس الفئة،
3 - وسائل مراقبة القياسة القانونية الواجب توفيرها من قبل حائزي أدوات القياس ومصنعيها ومركبيها ومصلحيها ومستورديها، للأعوان المكلفين بعمليات مراقبة القياسة القانونية التابعين للهيئة الوطنية للقياسة.