الفصل الرابع — كيفيات مراقبة القياسة القانونية
المادة 16
يسند الوزير المكلف بالقياسة، عند الحاجة، تنفيذ كل أو بعض عمليات مراقبة القياسة المتعلقة بفئة معينة من أدوات القياس، إلى هيئات موكلة.
يحدد هذا التوكيل، على وجه الخصوص، مجال التدخل وقواعد وعمليات إثبات مطابقة أدوات وطرق القياس للمتطلبات القانونية، تحت سلطة الهيئة الوطنية للقياسة، فيما يخص :
- تركيبها أو صيانتها أو إصلاحها،
- ربطها بالمعايير الوطنية أو بالمعايير الدولية المعادلة لها،
- وضعها في الخدمة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.