قانون رقم 17-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
الفصل الرابع — كيفيات مراقبة القياسة القانونية
المادة 14
تخضع أدوات القياس المستعملة أو الموجهة للاستعمال المباشر أو غير المباشر، لمراقبة القياسة القانونية، لا سيما في:
- المعاملات التجارية، والعمليات الجبائية أو البريدية، وتحديد سعر الخدمة وتوزيع المنتوجات أو البضائع، وتحديد قيمة الأشياء ونوعية المنتوج وكذا العمليات الأخرى التي تكون فيها المصالح متضاربة،
- مجال الصحة، والأمن العام، وحماية البيئة.