الفصل الرابع — كيفيات مراقبة القياسة القانونية
المادة 13
تشمل مراقب ة القياس ة القانونية ما يأتي :
- المصادقة على نموذج أداة أو نظام قياس، بغرض الاعتراف بمطابقة نموذج الأداة أو نظام القياس للمتطلبات القانونية،
- الفحص الأولي لأدوات قياس جديدة أو مصلحة لغرض إثبات مطابقتها مع النموذج المعتمد واستجابتها للمتطلبات القانونية،
- الفحص الدوري لأدوات القياس أثناء الخدمة بغرض التأكد من خصائصها القانونية والأمر بإصلاح تلك التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية، أو إذا اقتضى الأمر، وضعها خارج الخدمة،
- التفتيش ومراقبة القياسة للتأكد من مدى تطبيق أحكام هذا القانون، ولا سيما منها الاستعمال السليم لأدوات القياس، وأنظمة القياس، وطرق القياس،
- الخبرة التقنية لأدوات القياس والمنشآت بغرض إثبات مطابقتها القياسية عند الطلب،
- المراقبة القياسية القانونية للمنتوجات المعبأة مسبقا.
تحدد إجراءات تقييم مطابقة أدوات القياس الخاضعة لمراقبة القياسة القانونية، عن طريق التنظيم.