قانون رقم 17-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
الفصل الثالث — وحدات القياس ومعايير القياس
المادة 12
يضمن المخبر الوطني المرجعي للقياسة مهمة التطوير والحفاظ على المعايير الوطنية المرجعية المعترف بها دوليا، والموجهة لتمكين ربط أدوات القياس بالنظام الدولي للوحدات .)SI( تحدد العناصر الضرورية لتأسيس وإنتاج وحفظ، وإنجاز المعايير الوطنية عن طريق التنظيم.