الفصل الثالث — وحدات القياس ومعايير القياس
المادة 11
بغض النظر عن أحكام المادة 10 من هذا القانون، يمكن استعمال وحدات قياس غير الوحدات القانونية، وكذا أدوات القياس الدالة على أبعاد مقاسة بغير وحدات ال قياس القانونية، وذلك في الحالات الآتية :
- في العقود، لغرض احتياجات التصدير التي تستوجب استعمال وحدات أخرى،
- الوسم على السلع الموجهة للتصدير،
- في مجال التعليم والبحث العلمي.
تحدد شروط وكيفيات الترخيص باستعمال وحدات قياس أخرى عن طريق التنظيم.