الفصل الثالث — وحدات القياس ومعايير القياس
المادة 10
يم نع استعم ال وحدات القياس غي ر تلك ال م نص وص عل ي ها في ال م ادة 9 أعلاه، ب النسبة لأدوات القياس الخاضعة لنظام مراقبة القياسة القانونية، كما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون، وكذا الرموز الدالّة على الكميات والأبعاد الفيزيائية أو نسب عن هذه الأبعاد المعبر عنها بوحدة قياس، وذلك : 5 رجب عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
1 - في المعاملات التجارية، وفي مجال الصحة، والبيئة والأمن العام، وفي مجال التقييس، مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون،
2 - في العقود والمقررات وكل الوثائق الرسمية،
3 - في الوسم على البضائع والتعبئة والحاويات وكذا في كل الوثائق المتعلقة بها.