قانون رقم 17-08
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
قوانين قان ون رقم 17-08 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1438 الموافق 27 م ارس سن ة 2017، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
المادة 4
تخصص فوائد الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2014 التي تقدر بمبلغ ألفين ومائة وخمسين مليارا وثمانمائة وتسعين مليونا وخمسمائة وستة وثلاثين ألفا وسبعة وستين دينارا وواحد وسبعين سنتيما 2.150.890.536.067,71( دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة.