قانون رقم 17-07
· ج.ر عدد 20 لسنة 2017
قانون رقم 17-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
المادة 14
تحال القضايا التي صدرت فيها قرارات بالإحالة على محكمة الجنايات ولم تجدول، وتلك المؤجلة من طرف محاكم الجنايات، أو التي فصل فيها غيابيا، على محكمة الجنايات الابتدائية، عند بداية سريان هذا القانون.