قانون رقم 17-07
· ج.ر عدد 20 لسنة 2017
قانون رقم 17-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
المادة 13
في حالة نقض الأحكام الجنائية الصادرة قبل بداية سريان هذا القانون، فإن الإحالة بعد النقض تكون على محكمة الجنايات الاستئنافية لنفس الجهة أو لجهة أخرى.