قانون رقم 17-05
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
قانون رقم 17-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها
المادة 9
تدرج ضمن أحكام المادة 71 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، مطة عاشرة
(10) تحرر كما يأتي:
" المادة 71 : ..............(بدون تغيير).................،
- السير مع حمولة زائدة.
- .................(الباقي بدون تغيير) ."...............