المادة 16
بصفة انتقالية، تبقى الأحكام المتعلقة ب كي ف يات تسيير رخصة السياقة، والمنصوص عليها في القسم الثالث - الفصل السادس من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.
كما يستمر المركز الوطني لرخص السياقة، والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، واللجان الولائية المذكورة في المادتين 61 و 64 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، في تأدية مهامها إلى غاية وضع جهاز جديد يتكفل بالمهام المخولة للمركزين المذكورين أعلاه.