المادة 99
تعدل وتتمم أحكام المادة 213 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 213 : زيادة على البضائع المستوردة أو المصدرة بالإعفاء المنصوص عليها بأحكام تشريعية خاصة، وخلافا لأحكام المادتين 2 و 4 من هذا القانون، تقبل للجمركة مع الإعفاء من الحقوق والرسوم :
أ - الأشياء والبضائع المعادة إلى الإقليم الجمركي، ذات منشأ هذا الإقليم أو التي اكتسبت حرية تنقلها بدفع الحقوق والرسوم،
ب - البضائع … (بدون تغيير حتى) النقطة د)،
ه - اللوازم والأشياء الموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها الحد المرخص به،
و - اللوازم … (بدون تغيير حتى) النقطة ح)،
ط - الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية والتي تحتوي على بضائع لا تتجاوز قيمتها الحد المرخص به،
ي - اللوازم والأشياء المنقولة وكذا الأمتعة الشخصية المصدرة من قبل المواطنين المقيمين المرخص لهم بالإقامة في الخارج عند تغيير الإقامة،
ك - حيوانات المخابر والمواد البيولوجية أو الكيماوية، والعيّنات من البضائع الأخرى الموجهة للبحث العلمي،
ل - البضائع والعيّنات الموجهة للاختبار والتحاليل والتجارب، ذات الطابع الصناعي،
م - العيّنات والوثائق والاستمارات والإصدارات والأشياء الأخرى دون قيمة تجارية، لا سيما الوثائق الموجهة للتظاهرات التجارية أو العلمية أو السياحية،
ن - الهبات بكل أشكالها الموجهة للهيئات العمومية.
يمكن أن يقرر بأنه لا يجوز التنازل عن الأشياء التي استفادت من الإعفاء أو أن تعين لها وجهات أخرى قبل مدة محددة، إلا بعد دفع الحقوق والرسوم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة وكذا المبالغ المنصوص عليها أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية".