المادة 96
تعدل وتتمم أحكام المواد 208 و 210 و 212 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 208 : يمكن أعوان الجمارك أن يفحصوا البضائع التي تحتويها الطّرود عند وضعها تحت نظام الإيداع. ويجب أن يتمّ هذا الفحص بحضور مالك البضائع أو بحضور المرسل إليه، أو، في غياب ذلك، بحضور محضر قضائي يعين ضمن نفس الشروط المحددة في المادة 95 من هذا القانون.
غير أنه، يمكن إدارة الجمارك، في حالة استعجال تبرّره أسباب أمنية، أن ترخص استثنائيا بفتح الطرود وفحص محتواها".
"المادة 210 : إن البضائع التي لم ترفع في الأجل المحدد في المادة 209 أعلاه، يتم بيعها بالمزاد العلني من قبل إدارة الجمارك.
يجوز بيع البضائع القابلة للتلف أو الرديئة الحفظ وكذا البضائع التي يشكل بقاؤها قيد الإيداع خطرا على الصحة أو الأمن فيما حولها أو التي قد تفسد البضائع الأخرى المرتبة قيد الإيداع، فورا وبالتراضي من طرف إدارة الجمارك وذلك بعد ترخيص من قاضي الجهة القضائية التي تبتّ في القضايا المدنية.
تعتبر البضائع ضعيفة القيمة التي تحدد قيمتها عن طريق التنظيم، والتي لا ترفع عند انتهاء المدة القانونية المذكورة أعلاه، مُتخلّى عنها لصالح الخزينة العمومية، ويتم بيعها من قبل إدارة الجمارك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 212 : 1 - يوزع حاصل البيع ......(بدون تغيير حتى ) النقطة ب). 19 فبراير سنة 2017 م
ج) - لتحصيل حسم خاص تحدد نسبته وكيفيات توزيعه بين محاسب الجمارك والخزينة العمومية، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
ويدفع الرصيد المحتمل للحساب المخصص للودائع والأمانات حيث يبقى لمدة سنتين (2) تحت تصرف مالك البضائع أو ذوي الحقوق.
وعندما تنتهي هذه المدة، يصبح مكسبا للخزينة العمومية. وإذا كان الرصيد أقل من عشرة آلاف دينار 10.000( دج)، يدرج فورا في إيرادات ميزانية الدولة.
غير أن الرصيد المحتمل الناتج عن بيع البضائع الممنوعة من الجمركة يدرج في إيرادات ميزانية الدولة.
2 - عندما يكون حاصل البيع غير كاف لتسوية الديون المذكورة في البندين أ) وب) أعلاه، تدفع المبالغ المحصلة للحساب المخصص للودائع والأمانات، وتوزع، إن اقتضى الأمر ذلك، حسب التشريع المعمول به، بناء على طلب من إدارة الجمارك.
إن القاضي المختص هو قاضي الجهة القضائية التي تبتُّ في القضايا المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان الإيداع".