قانون رقم 17-04
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
المادة 95
تتمم أحكام المادتين 206 و 207 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه في الأخير، كما يأتي :
"المادة 206 : (بدون تغيير) يمكن تعويض هذه الدفاتر بدعائم معلوماتية".
"المادة 207 : (بدون تغيير) تبقى البضائع قيد الإيداع تحت مسؤولية مالكها، ولا يمكن أن يفضي تضررها أو فسادها أو فقدانها، مدة بقائها رهن الإيداع، إلى دفع تعويضات أو فوائد مهما يكن السبب".