المادة 94
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 205 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 205 مكرر : توضع قيد الإيداع البضائع التي تنقل من قبل المسافرين وفقا للشروط التي تحددها إدارة الجمارك، في انتظار جمركتها حسب النظام الجمركي المرخص به أو إعادة تصديرها أو إعطائها وجهة أخرى طبقا للتشريع الساري المفعول، في الحالات المنصوص عليها أدناه :
- بناء على طلب من المسافر،
- عندما لا تمكن الجمركة الفورية للبضائع المعنية، أو
- عندما لا يمكن الترخيص بقبولها في الإقليم الجمركي، بشرط أن يكون مصرحا بها طبقا للقانون مع إظهار الحظر المحتمل أن تكون موصوفة به.
عندما تكتسي البضائع التي ترافق المسافرين طابعا تجاريا، فإنه يشترط لوضعها قيد الإيداع، تقديم الوثائق التي تبرر استيرادها في انتظار جمركتها.
تباع البضائع الموضوعة قيد الإيداع من قبل المسافرين والتي لم تعط لها أي وجهة مرخص بها في التشريع الجمركي، عند انتهاء مدة شهر واحد. ويدفع ناتج البيع إلى إيرادات ميزانية الدولة، ويعلم المسافر كتابيا بهذا الإجراء عند إيداع البضائع".
المادّ ة 95 : تتمم أحكام المادتين 206 و 207 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه في الأخير، كما يأتي :
"المادة 206 : ................(بدون تغيير) ................
يمكن تعويض هذه الدفاتر بدعائم معلوماتية".
"المادة 207 : ................(بدون تغيير) ................
تبقى البضائع قيد الإيداع تحت مسؤولية مالكها، ولا يمكن أن يفضي تضررها أو فسادها أو فقدانها، مدة بقائها رهن الإيداع، إلى دفع تعويضات أو فوائد مهما يكن السبب".