المادة 93
تعدل وتتمم أحكام المادتين 203 و 205 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 203 : الإيداع الجمركي التلقائي للبضائع هو الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه تخزين البضائع في مناطق تحت الرقابة الجمركية خلال المدة المحددة في المادة 209 من هذا القانون، ويتم التصرف فيها بعد انتهاء هذه المدة، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
يمكن أن توجه البضائع محل الإيداع التلقائي إلى مناطق الفسحة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، والتي تعتمدها إدارة الجمارك ضمن الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
"المادة 205 : توضع تلقائيا قيد الإيداع الجمركي :
- البضائع المستوردة التي لم يتم التصريح بها بالتفصيل في الأجل القانوني المحدد في المادة 76 من هذا القانون،
- البضائع المصرح بها بالتفصيل التي لم يحضر المصرح لعملية الفحص، والتي يتم فحصها عندئذ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 95 من هذا القانون. ويتم وضع هذه البضائع تلقائيا قيد الإيداع الجمركي ابتداء من تاريخ نهاية الفحص، إذا لم ينتج عن الفحص اكتشاف أي مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- البضائع المصرح بها التي لم يتم دفع أو ضمان أو إيداع الحقوق والرسوم المتعلقة بها، في أجل خمسة
(5) أيام، ابتداء من تاريخ استحقاقها، المنصوص عليه في المادة 106 من هذا القانون.
غير أنه، لا تطبق أحكام هذه المادة على :
- البضائع محل دعوى استحقاق الملكية، التي تكون إدارة الجمارك قد أحيطت علما بها،
- البضائع المصرّح بها والتي لم ترفع والتي تم دفع الحقوق والرسوم المتعلقة بها".