المادة 91
تعدل وتتمم أحكام المواد 199 مكرر و 201 و 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 199 مكرر : تخضع للجمركة قصد عرضها للاستهلاك بالإعفاء من الحقوق والرسوم أو مع تطبيق رسم جزافي، طبقا لأحكام المادتين 213 و 235 من هذا القانون، مع الإعفاء من المحظورات ذات الطابع الاقتصادي وعند كل دخول للإقليم الجمركي : 19 فبراير سنة 2017 م
أ - الأشياء والأمتعة الشخصية المذكورة في المادة 5 من هذا القانون،
ب - البضائع التي يستقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي.
تحدّد القواعد المطبّقة على سكان الحدود وأعضاء أطقم وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية والأشخاص الذين يعبرون الحدود باستمرار، عن طريق التنظيم".
"المادة 201 : يجوز للمسافرين الذين ينتقلون لإقامة مؤقتة خارج الإقليم الجمركي أو لإقامة نهائية في الخارج في إطار تغيير الإقامة، أن يصدروا الأشياء المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي أو العائلي والتي يحملونها معهم، باستثناء البضائع المحظورة التصدير حظرا مطلقا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".
"المادة 202 : يجوز للمواطنين المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون إقامة بالخارج لمدة ثلاث (3) سنوات، على الأقل، دون انقطاع، عند تاريخ تغيير الإقامة والذين لم يستفيدوا إطلاقا من المزايا المتصلة بتغيير الإقامة، أن يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية إلى الجزائر، ما يأتي :
1 - الأشياء والأمتع ة الت ي تشك ل أثاثهم المنزلي المخصصة لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال الزوج أو الأطفال القصر المقيمين تحت سقف واحد في الخارج.
2 - سيارة لنقل الأشخاص الواردة في التعريفة الجمركية رقم 03-87، تقل سع ة أسطواناتها عن 2000 سم 3 أو تساويها، بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو 2500 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس (الديازال) أو سيارة نفعية لنقل البضائع لا يتج اوز وزنها الإجمالي 5,950 طن، أو مركبة ذات عجلتين (2) خاضعة للتسجيل.
ويجب أن تكون وسائل النقل المذكورة جديدة عند تاريخ استيرادها.
يتم التخليص الجمركي للبضائع المذكورة أعلاه مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ومن دفع الحقوق والرسوم، عندما لا تفوق قيمة البضائع، بما فيها السيارة، مبلغ مليوني دينار(000.000.2 دج) 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م بالنسبة للعمال المتدربين والطلبة الذين يتكونون في الخارج، وثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) بالنسبة للمواطنين الآخرين.
تقبل جمرك ة البضائع التي تزي د على الحدين المذكورين أعلاه مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية، مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".