المادة 90
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمواد 198 مكرر و 198 مكرر 1 و 198 مكرر 2، وتحرر كما يأتي :
"المادة 198 مكرر : يجب على المسافرين الذين ينقلون عند الدخول إلى الإقليم الوطني أو الخروج منه، مبالغ بالعملة الصعبة والتي تساوي أو تتجاوز قيمتها الحد المحدد في التنظيم والتشريع الساريي المفعول، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمتعلقين بقمع مخالفات التشريع المنظم للصرف، التصريح بها لمصالح الجمارك.
يقصد بالنقل، حيازة شخص طبيعي، سواء عليه أو في أمتعته أو في سيارته، وكذا الإرسال عن طريق الشحن أو البريد.
تطبق إلزامية التصريح على أوراق البنوك والقطع النقدية على كل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
"المادة 198 مكرر 1 : يمكن إدارة الجمارك، لمراقبة المسافرين، اللجوء إلى نظام المراقبة الجمركية المبسطة التي تسمح للمسافرين بالقيام بالتصريح بالاختيار بين نوعين من الأروقة :
- أحدهما معين بإشارة مميزة يسمى "الرواق الأخضر" مخصص للمسافرين، على مسؤولياتهم، الذين لا ينقلون بضائع ذات كمية أو قيمة تتعدى تلك المقبولة بالإعفاء والتي ليست محظورة أو خاضعة لتقييدات عند الاستيراد،
- والآخر معين بإشارة مميزة وهو مخصص للمسافرين غير المتواجدين في الوضعية المذكورة أعلاه".
"المادة 198 مكرر 2 : يمكن إدارة الجمارك إجراء مراقبة انتقائية للمسافرين اعتمادا على تحليل للمخاطر مبني على أساس نظام معلومات.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".