المادة 89
تعدل وتتمم أحكام المادتين 196 مكرر 2 و 198 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 196 مكرر 2 : يعتبر تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي النظام الجمركي الذي بمقتضاه يمكن أن تخضع البضائع المستوردة حتى وإن كان مصرحا بها تحت نظام جمركي آخر، تحت المراقبة الجمركية وقبل وضعها للاستهلاك، إلى تحويل أو تصنيع يترتب عليه أن يكون مبلغ الحقوق والرسوم عند الاستيراد المطبق على المنتجات المتحصل عليها أقل من المبلغ المطبق على البضائع المستوردة.
تحدد الحالات والشروط الخاصة التي يمكن اللجوء فيها إلى نظام تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي عن طريق التنظيم".
"المادة 198 : يرخص للمسافرين بالتصريح الشفوي بالبضائع التي يحملونها معهم.
غير أنه، عندما يبدو لأعوان الجمارك أن البضائع المقدمة تكتسي صبغة تجارية، فإنه يجوز لهم طلب تصريح مكتوب كما هو الحال بالنسبة لنظام الوضع للاستهلاك أو تصريح مبسّط حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 82 أعلاه.
يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة للمراقبة قبل أن يستوفي الإجراءات التنظيمية، كأنه صرح بأنه لا يحوز إلا البضائع المقبولة في الحدود المنصوص عليها في المادة 199 مكرر أدناه".