المادة 86
يستبدل القسم الخامس عشر من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالقسم العاشر" "........... الص فح ة 29، ال عمود الثاني، يتضمن المواد 193 إلى 196 مكرر من نفس الفصل ونفس القانون وعنوانه "التصدير المؤقت".
استدراك، ج.ر عدد 27 لسنة 2017 : صُحّح «بالقسم التاسع» إلى «بالقسم العاشر" "........... الص فح ة 29، ال عمود الثاني،»، والتصحيح مطبق أعلاه.