قانون رقم 17-04 · ج.ر عدد 11 لسنة 2017 معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك

المادة 86

استدراك، ج.ر عدد 27 لسنة 2017 : صُحّح «بالقسم التاسع» إلى «بالقسم العاشر" "........... الص فح ة 29، ال عمود الثاني،»، والتصحيح مطبق أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.