قانون رقم 17-04
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
المادة 84
تتمم أحكام المادة 187 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، في الأخير بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادة 187 : (............... بدون تغيير ) ................
تحدّد شروط وكيفيات منح نظام إعادة التموين بالإعفاء وسيره بمقرر من المدير العام للجمارك".