المادة 82
تعدل وتتمم أحكام المواد 185 و 185 مكرر و 185 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 185 : إن البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت أو البضائع الناتجة عن تحويلها أو تصنيعها أو إجراء معالجة إضافية أو التصليح المقررة، عند الاقتضاء، بموجب الترخيص الذي منح هذا النظام الجمركي، قبل انقضاء الآجال المحددة، يجب : 19 فبراير سنة 2017 م
- أن يعاد تصديرها إلى خارج الإقليم الجمركي،
- أو توضع في المستودع الجمركي قصد إعادة تصديرها لاحقا أو تعيين نظام جمركي آخر مرخّص به،
- أو تدخل في المناطق الحرّة قصد إعادة تصديرها لاحقا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
"المادة 185 مكرر : ترخص إدارة الجمارك بتسوية حسابات القبول المؤقت عن طريق :
أ) العرض لغرض الاستهلاك للمنتجات التعويضية أو المنتجات الوسيطة أو البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت مقابل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بالبضائع المستوردة عند تاريخ تسجيل تصريحات القبول المؤقت، أو الحقوق المعلقة التي لم تؤد بعد، في حالة الدفع الجزئي، مضافا إليها فائدة القرض التي تحسب طبقا لأحكام المادة 108 مكرر من هذا القانون. ..................(الباقي بدون تغيير ."..................)
"المادة 185 مكرر 2 : في مجال القبول المؤقت، تعتبر معاينات مخابر وزارة المالية أو تلك التي يعينها الوزير المكلف بالمالية بموجب قرار، نهائية فيما يخص ما يأتي :
- تحديد العناصر الخاصة للتكفل بالبضائع في حسابات القبول المؤقت،
- مكونات المنتجات التي يمكن أن تصفى بها حسابات القبول المؤقت.
غير أنه، بطلب من المصرّح أو عندما تبرر الظروف ذلك، يمكن إدارة الجمارك عرض عيّنات البضائع المصرح بها، لتحاليل جديدة تجرى في مخابر تقوم بتعيينها أو الأخذ بعين الاعتبار نتائج التحاليل التي تمت في مخابر معتمدة، غير تلك التي عينت من قبل الوزير المكلف بالمالية".