المادة 78
تعدل وتتمم أحكام المواد 175 و 178 و 179 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
الفصل السابع الأنظمة الجمركية الاقتصادية القسم السابع القبول المؤقت الفرع الأول مبادئ عامة
"المادة 175 : تمنح رخص القبول المؤقت من قبل إدارة الجمارك، كما تعين هذه الرخص في نفس الوقت ما يأتي :
- البضائع المقبولة في هذا النظام الجمركي،
- الشروط التي تستعمل فيها البضائع على حالتها، في الحالات المذكورة في البند أ) من المادة 174 أعلاه،
- في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع المذكور في البند ب) من المادة 174 أعلاه، طبيعة المعالجة الإضافية أو التصنيع أو التحويل والتصليح التي تخضع له، وكذلك، احتمالا، المنتجات المقبولة لتعويض حسابات القبول المؤقت وشروط هذا التعويض".
"المادة 178 : يجب تقديم البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت عند طلب أعوان الجمارك.
لا يمكن هذه البضائع، بدون رخصة إدارة الجمارك، أن تكون موضوع :
- إعارة أو تأجير أو استعمال بمقابل،
- تنقل، عند الحاجة، خارج الأماكن المخصصة لتحقيق العمليات المرخص بها".
"المادة 179 : لا يمكن أن تكون البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت، وعند الاقتضاء، المواد الناجمة عن تحويلها أو تصنيعها أو تصليحها، محل أي تنازل خلال مكوثها تحت نظام القبول المؤقت إلا إذا رخصت إدارة الجمارك بذلك.
وفي حالة التنازل المرخص به، تحول الالتزامات المكتتبة من قبل المستورد إلى المتنازل له مع ما يترتب على هذه الالتزامات".