قانون رقم 17-04
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
المادة 75
يستبدل القسم التاسع من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بقسم سادس، عنوانه "المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية"
يتضمن المواد 165 إلى 173 من نفس الفصل من نفس القانون.
المادّ ة 76 : يستبدل القسم العاشر من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بقسم سابع، عنوانه "القبول المؤقت" من نفس الفصل من نفس القانون.