المادة 72
تعدل وتتمم أحكام المادة 154 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م
"المادة 154 : دون الإخلال بأحكام المادة 116 من هذا القانون، يمكن أن يمنح المستودع الخاص لكل شخص طبيعي أو معنوي لاستعماله الحصري، عندما تبرره الضرورات الاقتصادية، من أجل إيداع البضائع المرتبطة بنشاطه وذلك في انتظار إلحاقها بنظام جمركي آخر مرخص به.
ويمكن أن يمنح المستودع الخاص لمدة محددة من أجل إيداع البضائع الموجهة للظهور في المعارض والمسابقات والتظاهرات الأخرى من نفس النوع، عندما لا يوجد مستودع عمومي في النواحي المحاذية للمكتب الجمركي ا لمختص.
لا يمكن إنشاء المستودع الجمركي الخاص إلا في النواحي المحاذية لمكتب جمركي.
وعندما تبرر الظروف ذلك، يمكن أن يرخص، استثناء، بإنشاء المستودع الجمركي الخاص خارج هذه النواحي.
يدعى المستودع الخاص مستودعا خصوصيا عندما يوجه إلى تخزين بضائع يستلزم حفظها منشآت خاصة.
تحدّد شروط فتح وغلق وتهيئة وسير المستودعات الجمركية، الخاصة وكذا كيفيات ممارسة الرقابة الجمركية عن طريق التنظيم".