المادة 69
تعدل وتتمم أحكام المادة 140 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 140 : ينشأ المستودع العمومي من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الإقليم الجمركي يتمثل نشاطه الرئيسي أو الثانوي في تقديم الخدمات في ميدان تخزين البضائع ونقلها وتداولها، عندما تبرره الضرورات الاقتصادية وعندما لا تستلزم مهمتا الحراسة والمراقبة الجمركيتين وضع تدبير إداري غير متناسب مع هذه الضرورات الاقتصادية".