المادة 67
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمواد 137 مكرر و 137 مكرر 1 و 137 مكرر 2 و 137 مكرر 3، وتحرر كما يأتي :
"المادة 137 مكرر : دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات المقررة، يلزم المودع بأن يؤدي، حسب الحالة، الحقوق والرسوم ويرد الامتيازات المرتبطة بالتصدير الممنوحة بالمؤونة عند الإيداع على البضائع التي دخلت المستودع والتي لا يمكنه عرضها من جديد على إدارة الجمارك بنفس الكميات والنوعيات، إما أثناء عمليات الإحصاء التي تجريها إدارة الجمارك وإما عند خروجها من المستودع.
غير أنه، يعفى من الحقوق والرسوم المستحقة والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، النقص المنجرّ إما عن عمليات الفرز وإزالة الغبار واستخراج الشوائب المرخص بها، وإما عن أسباب طبيعية كالتجفف أو التبخر".
"المادة 137 مكرر 1 : لا تخضع للحقوق والرسوم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، البضائع الموضوعة في المستودع الجمركي التي تتلف أو تضيع نهائيا بسبب قوة قاهرة أو جراء حادث مثبت قانونا.
تخضع البقايا والنفايات الناتجة، عند الاقتضاء، عن هذا التلف، عند عرضها للاستهلاك للحقوق والرسوم والتطبيق المحتمل للمحظورات ذات الطابع الاقتصادي التي تسري على هذه البقايا والنفايات، إن استوردت على هذه الحالة".
"المادة 137 مكرر 2 : يصرّح بالبضائع الفاسدة قبل خروجها من المستودع على الحالة التي تقدم فيها إلى إدارة الجمارك عند هذا الخروج، ويمكن أن يرخص 19 فبراير سنة 2017 م للمودع بإتلافها تحت مراقبة الجمارك. وفي هذه الحالة، تخضع البقايا والنفايات الناتجة عن هذا التلف، إلى نفس الش روط المذك ورة في الفق رة 2 من الم ادة 137 مكرر 1 أعلاه".
"المادة 137 مكرر 3 : إذا كانت البضائع مؤمّنة، فإنه يجب الإثبات أنّ هذا التأمين لا يغطي سوى قيمة البضائع الموضوعة في المستودع. وفي حالة عدم إثبات ذلك، لا تطبق أحكام المادتين 137 مكرر 1 و 137 مكرر 2 من هذا القانون".