المادة 65
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه بمواد 129 مكرر و 129 مكرر 1 و 129 مكرر 2، وتحرر كما يأتي :
القسم الخامس المستودع الجمركي الفرع الأول أحكام عامة للمستودعات الجمركية العمومية والخاصة
"المادة 129 مكرر : لتطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بما يأتي :
- المستغل : الشخص المرخص له من إدارة الجمارك باستغلال المستودع الجمركي.
- المودع : الشخص الذي يتمّ باسمه اكتتاب التصريح للدخول أو المكوث في المستودع الجمركي".
"المادة 129 مكرر 1 : دون الإخلال بأحكام المادة 116 من هذا القانون، تقبل في المستودع الجمركي :
أ) - البضائع المستوردة أو الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي آخر،
ب) - البضائع والأكياس والحاويات الأخرى المتأتية من السوق الداخلية والموجهة للاستعمال في عمليات معالجة البضائع المذكورة في الفقرة أ،
ج) - البضائع المتأتية من السوق الداخلية والموجهة للتصدير والمعينة بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين،
د) - البضائع المستوردة من طرف متعاملين غير مقيمين والموجهة للوضع تحت أنظمة جمركية مرخص بها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
"المادة 129 مكرر 2 : يرخص لمودع البضائع القيام بما يأتي :
- فحصها،
- أخذ عيّنات منها ضمن الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الساريا المفعول،
- إجراء العمليات المرخص بها قصد حفظها.
يمكن، بعد ترخيص من إدارة الجمارك، أن تكون البضائع المودعة في المستودع الجمركي موضوع المعالجات المألوفة لتحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو وضع الوسم أو تكييفها للنقل، مثل تقسيم الطرود أو جمعها أو فرز البضائع أو مجانستها أو تبديل تغليفها.
تتم هذه المعالجات المرخص بها تحت مراقبة إدارة الجمارك".