المادة 62
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادت ين 128 مكرر و 128 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
"المادة 128 مكرر : يمكن إدارة الجمارك أن تعفي من تقديم التصريح المفصل عند أول مكتب للجمارك، البضائع التي يجب أن ترسل إلى مكتب ثان قصد التصريح بها بصفة مفصلة.
يمكن أن تتم هذه العملية تحت غطاء تصريح موجز يتضمن :
أ - نفس الالتزامات المنصوص عليها في سندات الكفالة للعبور،
ب - العناصر الآتية :
- عدد وطبيعة الطرود،
- أرقام الطرود،
- الوزن،
- طبيعة البضائع،
- التعريف بوسائل النقل".
"المادة 128 مكرر 1 : إنّ بيانات التصريح أو التصريحات المفصلة المكتتبة في مكتب الوصول يجب أن تكون مطابقة لتلك المصرح بها في التصريحات الموجزة المذكورة في المادة 128 مكرر أعلاه".