المادة 61
تعدل وتتمم أحكام المادتين 125 و 127 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 125 : العبور هو النظام الجمركي الذي توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمركيّة، المنقولة في نفس دائرة اختصاص نفس المكتب أو من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر برّا أو جوّا مع وقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".
"المادة 127 : للاستفادة من العبور، يجب على الملتزم اكتتاب تصريح مفصل يحتوي على التزام مكفول يلتزم بموجبه، تحت طائلة العقوبات، بتقديم البضائع المصرّح بها إلى المكتب المحدد وبترصيص سليم محتمل وضعه في الآجال المحددة وعبر الطريق المعين.
يجب فور الوص ول، تقديم البضائع إلى مكتب الجمارك والتصريح بالنظام الجمركي المعين لها.
وفي انتظار إيداع هذا التّصريح، يمكن تفريغ البضائع في مساحات تعتمدها إدارة الجمارك لتصفية نظام العبور.
غير أنه ولأسباب مقبولة، يمكن إدارة الجمارك أن ترخص استثناء، بعبور البضائع إلى مساحات مرخصة لذلك. 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م إنّ الملتزم مسؤول أمام إدارة الجمارك عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على نظام العبور.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".