المادة 60
يتمم القسم الثالث من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بقسم فرعي 19 فبراير سنة 2017 م ثان عنوانه "النقل من مركبة لأخرى" يتضمن مادة 124 مكرر، تحرر كما يأتي :
الفرع الثاني النقل من مركبة لأخرى
"المادة 124 مكرر : النقل من مركبة لأخرى هو النظام الجمركي الذي يتمّ بموجبه، تحت المراقبة الجمركية، تحويل البضائع المرفوعة من وسيلة النقل المستعملة عند الاستيراد إلى تلك المستعملة عند التصدير. ويتمّ هذا التحويل داخل نفس المكتب الجمركي الذي يشكل في نفس الوقت مكتب الدخول والخروج.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".