المادة 56
تعدل وتتمم أحكام المواد 117 و 119 و 121 و 123 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 117 : يجب أن تكون البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي موضوع سند بكفالة، يتضمن زيادة على التصريح المفصل بالبضائع، تقديم التزام مرفق بكفالة حسنة وميسورة، لضمان الوفاء في الآجال المحددة، وتحت طائلة العقوبات القانونية، بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المتعلقة بالعملية المعنية.
تخضع الكفالة لاعتماد قابض الجمارك".
"المادة 119 : تخصص الكفالة لضمان مبلغ الحقوق والرسوم وتحصيل الغرامات المحتملة المنجرة عن عدم احترام الالتزامات المكتتبة.
غير أن إدارة الجمارك ترخّص وفق الشروط التي تحددها بما يأتي :
1) - استبدال الكفالة بوديعة تغطي الحقوق والرسوم أو جزءا من هذه الحقوق والرسوم فقط، عندما لا تكون البضائع موضوع حظر،
2) - استبدال الالتزام المضمون باكتتاب تعهد عام مكفول صالح لعدة عمليات أو باتفاقية تبرم بين إدارة الجمارك والمتعامل،
3) - استبدال الالتزام المضمون باكتتاب تعهد عام مكفول برهن في نطاق الالتزامات والمسؤوليات تجاه إدارة الجمارك، من طرف مستغلي المخازن المؤقتة والمستودعات الجمركية والمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية،
4) - استبدال السند بكفالة بوثيقة تحل محله وتحتوي على ضمان كفالة اعتبارية،
5) - استبدال السند بكفالة بوثيقة دولية مطابقة للنموذج المحدد بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت الجزائر إليها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".
"المادة 121 : تقوم إدارة الجمارك بعد التأكد من استيفاء الالتزامات المكتتبة، في مدة لا تتجاوز شهرين (2)، بتسليم سند الإبراء لصاحب الالتزام، وتمنح، حسب الحالة، رفع اليد عن الكفالة أو القيام بإرجاع الحقوق والرسوم المودعة.
يمكن إدارة الجمارك أن تخضع تصفية سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق النظامية التي تقوم مقامها بتقديم شهادة تصدرها السلطات التي تعينها لتثبت أن البضاعة قد وضعت فعلا تحت النظام الجمركي الذي كانت موجهة له من قبل. وفي هذه الحالة، تسري المدة المحددة في الفقرة أعلاه، من تاريخ استلام هذه الشهادة".
"المادة 123 مكرر : يمكن إدارة الجمارك أن تقرر تعليق أو استبعاد الاستفادة من الأنظمة الجمركية الاقتصادية لكل من تعسف في استعمالها.
تحدد الأفعال التي تعد تعسفا في استعمال الأنظمة الجمركية الاقتصادية وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".