المادة 54
تعدل وتتمم أحكام المواد 109 و 109 مكرر و 116 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 109 : لا يجوز أن تسلّم إدارة الجمارك رخصة رفع البضائع إلا بعد أن يتم دفع الحقوق والرسوم المستحقة مسبقا أو إيداعها أو ضمانها".
"المادة 109 مكرر : يمكن إدارة الجمارك أن ترخص برفع البضائع حسب تدرج الفحوص وقبل تصفية الحقوق والرسوم المستحقة والغرامات المحتملة وكل المبالغ الأخرى المستحقة، مقابل اكتتاب المدين لإذعان سنوي يكفل قرض الرفع ويتضمن الالتزام بما يأتي : )1 - تسديد الحقوق والرسوم والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الرفع، )2 - تسديد حسم خاص قدره واحد في الألف (1‰)، )3 - في حالة عدم التسديد في الآجال المقررة، تدفع فائدة عن التأخير كما هي محددة في المادة 108 مكرر من هذا القانون".
"المادة 116 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية في مجال القيود والاستثناءات الخاصة بكل نظام من الأنظمة الجمركية الاقتصادية المذكورة في المادة 75 مكرر 1 من هذا القانون، تستثنى من الوضع تحت هذه الأنظمة البضائع......(الباقي بدون تغيير)......".
المادّ ة 55 : يعدل ويتمم عنوان القسم الثاني من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، ويحرر "النظام العام للسندات بكفالة".