قانون رقم 17-04
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
المادة 53
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 108 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 108 مكرر : تحدّد نسبة فائدة القرض ونسبة فائدة التأخير، المنصوص عليهما في هذا القانون، وكذا كيفيات توزيع الحسم الخاص بين محاسب الجمارك والخزينة العمومية بقرار من الوزير المكلف بالمالية". 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م