المادة 52
يعدل ويتمم عنوان القسم الخامس من الفصل السادس وكذا أحكام المواد 105 و 106 مكرر و 108 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 19 فبراير سنة 2017 م الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، ويحرر "تصفية ودفع الحقوق والرسوم والمبالغ الأخرى المستحقة".
"المادة 105 : يجوز دفع الحقوق والرسوم وكذا المبالغ الأخرى المستحقة إلى إدارة الجمارك من قبل المصرح أو أي شخص آخر يعمل لحسابه، نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى ذات قوة إبرائية.
يتعين على أعوان الجمارك المؤهلين الذي يسجلون الدفع أن يسلموا إيصالا عنه".
"المادة 106 مكرر : يتعين على إدارة الجمارك أن تقوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بإرجاع الحقوق والرسوم، عندما يثبت قانونا ما يأتي :
أ) أن دفع الحقوق والرسوم ناتج عن خطأ ارتكب خلال تصفيتها،
ب) أن البضائع المستوردة أو المصدرة بمقتضى عقد نهائي لا تتطابق مع شروط هذا العقد، أو أنها كانت متضررة عند استيرادها أو عند وصولها إلى مكان إرسالها فيما يخص البضائع المصدرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
"المادة 108 : يمكن إدارة الجمارك، من أجل تسديد الحقوق والرسوم والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة، أن تقبل السندات التي تكفلها إحدى المؤسسات المالية المؤهلة المعتمدة في الجزائر لمدة أربعة
(4) أشهر، ابتداء من أجل استحقاقها، عندما يتجاوز المبل غ الواجب دفعه، بعد كل خصم، خمسمائة ألف دينار 500.000( دج).
ويترتب على تأجيل دفع الحقوق والرسوم والغرامات المحتملة وكل المبالغ الأخرى المستحقة، دفع فائدة قرض وحسم قدره ثلث من المائة 1( / 3 .)% وإذا لم تدفع السندات في أجلها، وجب على المكتتبين أن يدفعوا فائدة عن التأخير".