المادة 51
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه بمادت ين 102 مكرر و 102 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
"المادة 102 مكرر : تقبل للجمركة البضائع الفاسدة أو المتضررة على إثر حادث مثبت قانونا أو قوة قاهرة حصلت قبل خروجها من المخازن المؤقتة، وذلك حسب الحالة التي تكون عليها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل.
غير أنه، لا تطبق هذه الأحكام إلا على البضائع التي بقيت باستمرار تحت الرقابة الجمركية".
"المادة 102 مكرر 1 : لا تخضع البضائع الموضوعة في المخازن المؤقتة التي تتعرض للتلف أو الضياع بصفة نهائية على إثر حادث مثبت قانونا أو قوة قاهرة، للحقوق والرسوم.
تخضع البقايا والنفايات التي يحتمل أن تنتج على هذا التلف، عند وضعها للاستهلاك، للحقوق والرسوم المطبقة على البقايا والنفايات المستوردة على هذه الحالة".