المادة 50
تعدل وتتمم أحكام المادتين 100 و 102 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 100 : تمنح إدارة الجمارك فور إبلاغها بطلب الطعن، رفع اليد عن البضائع المتنازع فيها شريطة :
- أن لا يمنع رفع اليد فحص البضائع من طرف لجان الطعن،
- أن لا تكون البضائع موضوع حظر يتعارض مع رفع اليد عنها،
- أن يودع أو يضمن بكفالة، مبلغ الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتمالا، على أساس تقدير أعوان الجمارك.
يمكن إدارة الجمارك إعفاء المتعاملين ذوي الملاءة من تقديم الضمان المنصوص عليه في هذه المادة، ضمن الشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك".
"المادة 102 : تحدّد نتائج الفحص غير المعترض عليها، وعند الاقتضاء، قرارات لجان الطعن غير المعترض عليها أو قرارات العدالة التي لها حجية الشيء المقضي فيه، الحقوق والرسوم والعقوبات الماليّة الواجب أداؤها احتمالا، وكذا التدابير الأخرى التي تكلّف إدارة الجمارك بتطبيقها.
عندما يقبل التصريح على أنه مطابق دون فحص البضائع المصرح بها، تطبق الحقوق والرسوم الواجب أداؤها وكذا التدابير الأخرى حسب البيانات الواردة في التصريح".