المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 10 و 11 و 14 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يول يو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يطبق التشريع والتنظيم الجمركيان اللذان تؤسس أو تعدل بموجبهما إجراءات تتولى إدارة الجمارك تنفيذها، من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
غير أنه، يجب أن يمنح الوضع السابق الأكثر أفضلية للبضائع التي ثبت أنها قد أرسلت مباشرة تجاه الإقليم الجمركي قبل نشر تلك النصوص، والتي يصرح بها للوضع للاستهلاك، دون أن تكون موضوعة تحت نظام المستودع أو رهن الإيداع من قبل.
يجب أن ينتج الإثبات عن آخر سندات النقل الصادرة قبل تاريخ نشر النصوص المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو عن فتح اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ومؤكد لفائدة الممون الأجنبي، قبل دخول هذه الأحكام حيز التطبيق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
"المادة 10 : تمنح التعريفة الجمركية تسمية للبضائع.
تشكل هذه التسمية نوع البضائع.
يحدد المدير العام للجمارك بمقرر، الشروط التي تؤهل بمقتضاها إدارة الجمارك للإلزام باستعمال عناصر الترميز لمدونة التعريفة الجمركية في مجال التصريح بالنوع التعريفي للبضائع.
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية". 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م
"المادة 11 : تدمج التعديلات الخاصة بالمدونة الملحقة بالاتفاقية حول النظام المنسق الخاص بتعيين وترميز البضائع لمجلس التعاون الجمركي في التعريفة الجمركية، وتطبق في التاريخ المحدد في توصية هذا المجلس المتضمنة تعديل هذه المدونة.
ولهذا الغرض، تستحدث، عند الحاجة، بنود فرعية وطنية في التعريفة لتغطية المنتجات المعنية بالذات.
لا تؤثر هذه التعديلات على نسب الحقوق والرسوم".
"المادة 14 : يعتبر بلد منشأ بضاعة ما، البلد الذي تم فيه الحصول عليها كليا أو خضعت فيه إلى عمليات تحويل جوهري، ما عدا في حالة تطبيق أحكام خاصة بقواعد المنشأ التفضيلية المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات التجارية التعريفية الدولية المبرمة بين الجزائر وبلد ما أو مجموعة من البلدان أو اتحاد جمركي أو إقليم جمركي".