المادة 49
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 98 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 98 مكرر : تنشأ لجنة وطنية للطعن وكذا لجان جهوية للطعن على مستوى المديريات الجهوية للجمارك، تتولى، طبقا لأحكام هذا القانون والتعريفة الجمركية، الفصل في :
- الاحتجاجات المتعلقة بقرارات تصنيف البضائع طبقا للمادة 10 من هذا القانون،
- الاحتجاجات الخاصة بنوع البضائع ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك.
تفصل اللجنة الوطنية للطعن واللجان الجهوية للطعن في موضوع النزاع بقرارات قابلة للطعن أمام الجهات القضائية ا لمختصة.
تعتبر اللجنة الوطنية جهة للطعن في قرارات اللجان الجهوية.
يوقف إخطار اللجنة الوطنية للطعن وكذا اللجان الجهوية للطعن أي إجراء للمنازعات. في هذه الحالة يبدأ سريان أجل التقادم ابتداء من تاريخ تبليغ قراراتها إلى إدارة الجمارك.
تحدّد تشكيلة اللّجان المذكورة أعلاه وسيرها وآجال الطعن أمامها وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم".