المادة 48
تعدل وتتمم أحكام المواد 94 و 95 و 96 و 98 من القانون رقم 07-79 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م
"المادة 94 : يعتبر المخزن المؤقت المكان العادي لفحص البضائع.
غير أنه، يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بتفتيش البضائع المصرح بها في محلات المعني بالأمر، بناء على طلب منه أو إذا اقتضت ذلك ضرورات الفحص والمراقبة بصفة أدق. وفي هذه الحالة الأخيرة، يرخص برفع اليد عن البضائع مع إلزامية بقائها تحت المراقبة الجمركية بغرض مواصلة الفحص في المحلات المذكورة أعلاه.
ويمكن أن تكون هذه المحلات واقعة خارج دائرة اختصاص مكتب الجمارك الذي تم التصريح المفصل لديه.
وفي كل الحالات، يتم نقل البضائع إلى أماكن الفحص وشحنها وتفريغها على نفقة المصرّح وتحت مسؤوليته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
"المادة 95 : يتم الفحص بحضور المصرح، وعندما لا يحضر المصرح الذي سبق إشعاره كتابيا أو بالطريق الإلكتروني بصفة نظامية في التاريخ المحدد لحضور عملية الفحص، تبلّغه إدارة الجمارك برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، عزمها على إجراء الفحص.
إذا لم يحضر المصرح بعد مرور مهلة ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الإشعار بالوصول المتضمن التبليغ، يمكن مصلحة الجمارك الاستعانة بمحضر قضائي مختص إقليميا لحضور عملية فحص البضاعة وتحرير محضر معاينة".
"المادة 96 : يجوز لأعوان الجمارك :
- أخذ عينات من البضائع المصرح بها مقابل سند إبراء وبحضور المصرح، في حالة تعذر إثبات نوع البضائع أو قيمتها أو منشئها إثباتا مرضيا بطرق أخرى. وبعد الفحص، يجب أن تردّ إلى المصرح العينات التي لم تتلف من جراء التحليل أو طبيعة الفحص،
- اللجوء إلى الخبرات التقنية على البضائع، للحصول على توضيحات ذات طابع تقني أو علمي.
تحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها عن طريق التنظيم".
"المادة 98 : عندما يتعلق اعتراض أعوان الجمارك بالمعلومات المتعلقة بالنوع أو المنشأ أو القيمة، فإنه يحق للمصرح الذّي يرفض ما ورد في تقرير أعوان الجمارك، الحصول على تفسيرات حول أسباب الاعتراض كما يحق له أن يودع طعنا أمام لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 98 مكرر أدناه".