المادة 46
تعدل وتتمم أحكام المادتين 92 و 92 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 92 : يمكن إدارة الجمارك منح رفع اليد عن البضائع :
- دون الرقابة الفورية،
- تبعا للرقابة الوثائقية المتعلقة بالتصريحات لدى الجمارك المسجلة،
- أو تبعا للرقابة الوثائقية والفحص الكلي أو الجزئي للبضائع المصرح بها. وفي حالة الاعتراض عن نتائج الفحص الجزئي، يحق للمصرح طلب فحص كلي للبضائع.
يتم رفع اليد عن البضائع بناء على تحليل المخاطر الذي يعتمد على استغلال المعلومات المتوفرة في هذا الشأن، بغرض تحديد الحالات التي يمكن أن تشكل مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 92 مكرر 1 : يمكن إدارة الجمارك أن تقوم، بعد منح رفع اليد عن البضائع، برقابة مؤجلة أو برقابة لاحقة. 19 فبراير سنة 2017 م تتمثل الرقابة المؤجلة في الفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك وذلك للتأكد من مدى احترام المتعاملين للتشريع والتنظيم اللذين تتولى إدارة الجمارك تطبيقهما.
تتمثل الرقابة اللاحقة في فحص الدفاتر والسجلات والأنظمة المحاسبية والمعطيات التجارية التي يحوزها الأشخاص المعنيون أو المؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بجمركة البضائع، وذلك للتأكد من دقة وصحة التصريحات الجمركية.
يمكن القيام بفحص البضائع مع إمكانية أخذ عينات منها، في حالة ما إذا أمكن تقديم تلك البضائع.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".