قانون رقم 17-04
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
المادة 44
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 91 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
الفرع الثالث اكتتاب التصريحات بالطريق الإلكتروني
"المادة 91 مكرر 1 : يمكن أن تكتتب التصريحات لدى الجمارك المنصوص عليها في هذا القانون بالطريق الإلكتروني.
يمكن استبدال توقيع التصريحات بوسيلة إلكترونية أو رمز تعريفي إلكتروني للمصرح.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".