قانون رقم 17-04
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
المادة 42
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 91 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 91 مكرر : يمكن إتمام الإجراءات الجمركية على مستوى أرضية معلوماتية تفاعلية، تدعى "الشباك الوحيد" للتكفل بالوثائق والمعطيات المدونة عند الاستيراد والعبور والتصدير.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".