المادة 41
تع دل وتت مم أحك ام الم واد 88 و 89 و 89 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 88 : لا تسجل التصريحات غير المقبولة شكلا وترفضها إدارة الجمارك فورا، مع بيان سبب الرفض.
يتم قبول التصريحات المكتتبة عن طريق النظام المعلوماتي للجمارك ضمن الشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك".
"المادة 89 : لا يمكن تعديل التصريحات المسجلة.
غير أنه، يمكن أن يرخص للمصرح بتصحيح التصريحات المسجلة، في حالات وطبقا للشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
"المادة 89 مكرر : يمكن المصرح أن يطلب إلغاء التصريح :
1) عند الاستيراد : إذا أثبت أن البضائع تمّ التصريح بها بالتفصيل خطأ تحت نظام جمركي غير مناسب أو أنه لم يعد للتصريح ما يبرّره نظرا لظروف خاصة.
2) عند التصدير : إذا أثبت أن البضائع لم تغادر الإقليم الجمركي وأنه لم يستفد من امتيازات مرتبطة بالتصدير أو قام بإعادتها.
عندما تبل غ مصلح ة الجم ارك المصرح نيته ا في القيام بفحص البضائع، فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلاّ بعد أن يتم هذا الفحص ولم تتم معاينة أية مخالفة. وعند الاقتضاء، لا يقبل الإلغاء إلا بعد تسوية المنازعة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".