قانون رقم 17-04
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
المادة 39
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 86 مكرر 2 تحرر كما يأتي :
الفرع الثاني الإجراءات المبسطة للجمركة
"المادة 86 مكرر 2 : مع مراعاة أحكام المادة 78 من هذا القانون، يمكن إدارة الجمارك الترخيص بجمركة الطرود البريدية السريعة وفقا لإجراءات مبسطة لصالح متعاملي البريد السريع الدولي، ضمن الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".