المادة 37
تعدل وتتمم أحكام المادتين 82 و 83 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
الفصل السادس إجراءات الجمركة القسم الثالث التصريح لدى الجمارك والإجراءات المبسطة للجمركة الفرع الأول شروط تحرير وتسجيل التصريح المفصل
"المادة 82 : يجب أن يحرّر التصريح المفصل ويوقع من طرف المصرّح.
يحدّد المدير العام للجمارك بمقررات ما يأتي :
- شكل التصريح المفصل والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به، 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م
- الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح شفوي أو مبسط، وكذا الشكل والبيانات والشروط التي يجب أن تكتتب فيها هذه الأخيرة،
- شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة النظام المعلوماتي للجمارك".
"المادة 83 : يمكن أن يتضمن التصريح المفصل عدة مواد، ولا تحتوي المادة إلا على بند فرعي تعريفي واحد.
يجب ترقيم المواد حسب تسلسل غير منقطع عندما يتضمن التصريح المفصل الواحد عدة مواد.
تعتبر كل مادة من التصريح وكأنها موضوع تصريح مستقل.
يجب ألاّ تستعمل كوحدة في التصريح المفصل، عدة طرود مغلقة مجمعة بأي طريقة كانت".