المادة 34
تعدل وتتمم أحكام المادتين 78 مكرر و 78 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : 19 فبراير سنة 2017 م
"المادة 78 مكرر : يجب أن تسجل التصريحات لدى الجم ارك في فهارس سنوي ة، عل ى دعائم ورقي ة أو دعائم إلكترونية، وفق الشروط التي تحدّدها إدارة الجمارك.
يجب أن تحفظ هذه الفهارس والوثائق المتعلقة بالإجراءات الجمركية من قبل المصرحين خلال مدة عشر
(10) سنوات، ابتداء من تاريخ تسجيل آخر تصريح مفصل متعلق بها".
"المادة 78 مكرر 1 : يجب على المصرحين الذين يقومون بالإجراءات الجمركية لصالح المستورد أو المصدر للبضائع أن يكونوا موكلين بطريقة قانونية من طرف هذا الأخير.
يحدد شكل ومضمون وكيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".