المادة 33
تنقل المادة 78 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، نحو القسم الثاني من الفصل السادس من نفس القانون، وتعدل وتتمم أحكامها وتحرر كما يأتي :
"المادة 78 : يجب التصريح بالبضائع المستوردة أو المصدرة بصفة مفصلة من طرف مالكيها المتحصلين على رخصة الجمركة أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين بصفة وكيل لدى الجمارك .
عند عدم وجود أي وكيل لدى الجمارك ممثل لدى مكتب جمارك على الحدود، فإنه يمكن الناقل المرخص له في غياب مالك البضائع، القيام بإجراءات جمركة البضائع التي ينقلها.
يجب على كل شخص معنوي يريد، بمناسبة ممارسة نشاطاته، التصريح لدى الجمارك لصالح الغير، دون أن يمارس مهنة وكيل لدى الجمارك، أن يتحصل على رخصة جمركة البضائع.
تمنح هذه الرخصة بصفة مؤقتة وتكون قابلة للفسخ وتخص عمليات تتعلق ببضائع معينة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".